الشيخ محمد تقي التستري
283
النجعة في شرح اللمعة
- ورواه الفقيه في 9 ممّا مرّ بلفظ « وسأله - أي الصّادق عليه السّلام - محمّد بن مسلم عن عدّة المستحاضة ، فقال : تنظر قدر أقرائها فتزيد يوما أو تنقص يوما - الخبر » . وفي 18 « عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام في الَّتي لا تحيض إلَّا في ثلاث سنين أو أكثر من ذلك ، قال : فقال : مثل قروئها الَّتي كانت تحيض في استقامتها ولتعتدّ ثلاثة قروء وتتزوّج إن شاءت » . وفي 19 « عن أبي الصبّاح : سئل الصّادق عليه السّلام عن الَّتي لا تحيض كلّ ثلاثة سنين إلَّا مرّة واحدة كيف تعتدّ ؟ قال : تنتظر مثل قروئها الَّتي كانت تحيض في استقامتها ولتعتدّ بثلاثة قروء ، ثمّ لتتزوّج إن شاءت » . ثمّ قال بعده - إلى - عن محمّد بن عليّ الحلبيّ ، عن أبي عبد الله عليه السّلام مثله . قلت : والظَّاهر أنّ الأصل فيه وفي خبر أبي الصبّاح المتقدّم عن الكافي واحد ، وذاك بلفظ « تحيض كلّ ثلاثة أشهر مرّة » وهذا بلفظ « لا تحيض كلّ ثلاثة سنين إلَّا مرّة واحدة » واختلافهما المعنوي في « أشهر » و « سنين » وفي غيرهما لفظيّ وكلّ منها « عن محمّد بن فضيل ، عن أبي الصبّاح » وإنّما رواه الكافي عن محمّد بن يحيى بإسناده عنه ، والتّهذيب عن كتاب سعد بإسناده عنه . ثمّ في 21 « عن هارون بن حمزة الغنويّ ، عن الصّادق عليه السّلام في المرأة الَّتي لا تحيض إلَّا في ثلاث سنين أو أربع سنين أو خمس سنين ، قال : تنتظر مثل قروئها الَّتي كانت تحيض فلتعتدّ ثمّ تتزوّج إن شاءت » والتّحقيق إرجاع الأخبار إلى الآيات وليس لنا إلَّا آيتان الأولى ( في 228 من البقرة ) « والمطلَّقات يتربّصن بأنفسهن ثلاثة قروء » . والثانية ( في 4 من الطلاق ) * ( « واللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ واللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ » ) * والمراد من الآية الأولى حائض مستقيم الحيض تحيض في كلّ شهر مرّة ، ومن الثانية حائض ليست بمستقيمة الحيض فمرّ في 3 من أخبار باب عدّة